All legislation

مرسوم Decree No. 10067 13/09/2022

قبول هبة مقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للادوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ـ الـمديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
10067
Date
13/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2029-2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10067 تاريخ 13/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من تجمع الشركات الـمستوردة للادوية الزراعية لصالح وزارة الزراعة ــ الـمديرية العامة للزراعة وهي عبارة عن 5000 ليتر مازوت لصالح مختبر تحليل الـمبيدات في كفرشيما، وتقدر قيمتها بحوالي /130.250.000 ل.ل/ مئة وثلاثين مليون ومئـتان وخمسين الف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل