All legislation

مرسوم Decree No. 10049 08/09/2022

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
10049
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10049 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 20 تاريخ 20/05/2022،

ــ يرسم ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

أجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم

/LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة //300// ثلاثمائة مليار ليرة لبنانية لتأمين الـمحروقات والـمستلزمات الاساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة لتأمين استمرارية عمل قطاع الاتصالات.

مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.

كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة هيئة أوجيرو للعام 2023

المادة 2

يتولى الـمحتسب الـمركزي لوزارة الاتصالات ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية متابعة تأمين الـمستندات الثبوتية لتسديد السلفة الـمعطاة الى هيئة اوجيرو.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الاتصالات الامضاء: جوني القرم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل