المادة 1
أجيز للـمحتسب الـمركزي ــ رئيس مصلحة الشؤون الـمالية في وزارة الاتصالات ان يدفع الى هيئة اوجيرو من الحساب العائد للـمديرية العامة لاستثمار وصيانة الـمواصلات السلكية واللاسلكية الـمفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت الرقم
/LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ سلفة خزينة بقيمة //300// ثلاثمائة مليار ليرة لبنانية لتأمين الـمحروقات والـمستلزمات الاساسية لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة لتأمين استمرارية عمل قطاع الاتصالات.
مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها.
كيفية السداد: تسدد هذه السلفة من اصل الاعتمادات التي ستلحظ في موازنة هيئة أوجيرو للعام 2023