All legislation

مرسوم Decree No. 9947 30/08/2022

تجديد رخصة إستيراد أسلحة وذخائرها ومعدات حربية لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9947
Date
30/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1970-1971
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9947 تاريخ 30/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 7788 تاريخ 21/5/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة {TIGRESS S.A.R.L} ، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} ، الـمسجل في قلـم الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3696 تاريخ 4/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، لصالح القوى الـمسلحـة اللبنانية، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة {TIGRESS S.A.R.L} (الكائنة في بيروت ــ القسم رقم /10/ من العقار رقم /4901/ من منطقة الـمصيطبة العقارية ــ محافظة مدينة بيروت)، لإستيراد الأسلحة والذخائر والـمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2022، شرط أن يتم إستيرادها لصالح القوى الـمسلحة اللبنانية (جيش ــ أمن داخلي ــ أمن عام ــ أمن دولة ــ جمارك) دون غيرها. وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الـموانئ البحرية او الـمطار أو الحدود البرية. قبل إدخالها الى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم