ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريح 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه وتعديلاته)،
بناء على طلب تسوية حفر بئر دون ايصال أو ترخيص الـمقدم بتاريخ 21/3/2018 والـمسجل بالرقم 159/س/2018 من السيد غسان يواكيم صليبا والـمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 873 م يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية ــ قضاء زحلة للأغراض الصناعية,
بناء على طلب تسوية حفر بئر دون ايصال أو ترخيص الـمقدم بتاريخ 21/3/2018 والـمسجل بالرقم 160/س/2018 من السيد غسان يواكيم صليبا والـمتضمن طلبه الترخيص باستعمال كمية 847 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 762 من منطقة قاع الريم العقارية ــ قضاء زحلة للأغراض الصناعية,
بناء على موافقة الادارة الـمبدئية رقم 941/2020 تاريخ 4/3/2020،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لشركة غسان صليبا وشركاه بتعميق بئرين الى أكثر من مائة وخمسين مترا على سبيل التسوية في العقارين
ذي الرقمين 762 و765 من منطقة قاع الريم العقارية ــ قضاء زحلة وضخ كمية 1860م يومي من مياهها ومياه البئر الثالثة الكائنة في العقا رقم 765 نفسه واستعمالها للأغراض الصناعية والـمبينة على الخريطة الـمرفقة موزعة على الشكل التالي:
ــ 140 م من البئر رقم (1) في العقار رقم 765 قاع الريم
ــ 873 م من البئر رقم (2) في العقار رقم 765 قاع الريم
ــ 847 م من البئر رقم (3) في العقار رقم 762 قاع الريم
ترفع الـمياه من الآبار الثلاثة بواسطة مجموعات ضخ، تقوم الـمرخص لها بتجهيز الآبار بها وعليها تركيب عداد على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ لكل بئر بحيث يمكن للإدارة مراقبته وتحديد كمية الـمياه الـمستخرجة من الآبار، على أن تقوم الـمرخص لها بإعلام الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ الـمباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على موافقتها وأن تختم بعد تركيبها بخاتمها.
يتوجب على الـمرخص لها الـمحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الادارة من مراقبتها في أي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للـمرخص لها الـمطالبة بأي عطل أو ضرر.
على الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال الـمياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات الـمختصة عند الاقتضاء.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولها حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وبالعقارات الـمجاورة وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للـمرخص لها حق الـمطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
يترتب على الـمرخص لها أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي:
ــ رسم حفر بئرين بعمق يتجاوز الـمائة وخمسين مترا قدره: 1.000.000 ل.ل (فقط مليون ليرة لبنانية لا غير) وقد جرى تسديد بموجب الايصال رقم: 11141373ــ 70 ــ 21 تاريخ 8/12/2021
ــ رسم عن استعمال كمية الـمياه الـمستخرجة من الآبار الثلاثة عن السنة الاولى وقدره:
1860 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل= /407،340،00/ ل.ل. فقط أربعمائة وسبعة ملايين وثلاثمائة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير وقد جرى تسديد سلفا بموجب الايصالات ذات الأرقام: 11106900 ــ 70 ــ 20 تاريخ 3/2/2020 ورقم 11101819 ــ 70 ــ 20 تاريخ
13/1/2020
ورقم 11101821 ــ 70 ــ 20 تاريخ 13/1/2020 تاريخ 13/1/2020 ورقم 11141374 ــ 70 ــ 21 تاريخ 8/12/2021، اضافة الى رسم الطابع الـمالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع الـمالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم حسب كمية الـمياه الـمستخرجة من البئر والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الترخيص.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل