إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 7997 تاريخ 23/7/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2331 تاريخ 11/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 26 من منطقة مركبتا العقارية ــ الطريق العام ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم