إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 7939 تاريخ 2/7/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2996 تاريخ 22/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 860 القسم
/7/ و/13/ من منطقة الزلقا العقارية ــ شارع سيدة النجاة ــ بناية مزهر ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم