All legislation

مرسوم Decree No. 10018 02/09/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10018
Date
02/09/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10018 تاريخ 02/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 8109 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1701 تاريخ 31/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ــ الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية ــ الساحة ــ قرب الـملعب البلدي ــ ملك ابي عبدالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم