المادة 1
تُـنهى خدمة القاضي السيدة جمال أمين الخوري (رقمها الـمالي 1/84) رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز لبلوغها السن القانونية بتاريخ 25/9/2022 وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 10245 30/09/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
وبما أن السيدة جمال الخوري القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هي من مواليد 25/9/1954 وتتم الثامنة والستين من عمرها بتاريخ 25/9/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
تُـنهى خدمة القاضي السيدة جمال أمين الخوري (رقمها الـمالي 1/84) رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز لبلوغها السن القانونية بتاريخ 25/9/2022 وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل