All legislation

مرسوم Decree No. 10245 30/09/2022

إنهاء خدمة قاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغها السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
10245
Date
30/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10245 تاريخ 30/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريــخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

وبما أن السيدة جمال الخوري القاضي في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل هي من مواليد 25/9/1954 وتتم الثامنة والستين من عمرها بتاريخ 25/9/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنهى خدمة القاضي السيدة جمال أمين الخوري (رقمها الـمالي 1/84) رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة التمييز لبلوغها السن القانونية بتاريخ 25/9/2022 وتصفى حقوقها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل