إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 6488 تاريخ 16/7/2020 القاضي بتجديد رخصة السماح لنادي الجنرال للرماية ــ شربل منصور الفغالي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من نادي الجنرال للرماية ــ شربل منصور الفغالي، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 2346 تاريخ 11/2/2022، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي الجنرال للرماية ــ شربل منصور الفغالي القائم على القسم رقم /10/ من العقار رقم /1554/ من منطقة كفر عبيدا العقارية ــ قضاء البترون ــ محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2022 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم