All legislation

مرسوم Decree No. 10236 30/09/2022

إعطاء وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة ـ سلفة خزينة تحال كمساهمة الى مجلس الإنماء والإعمار لبدء أعمال مشروع إنشاء خلايا جديدة للطمر الصحي في الأراضي الـمستحدثة مقابل منطقة الجديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
10236
Date
30/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2157-2158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10236 تاريخ 30/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته ) تنظيم وزارة الـمالية(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الإنماء والإعمار(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي الـمستقل(،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات ورئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم 167 تاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /40/ مليار ل.ل (فقط أربعون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: إعطاء مساهمة الى مجلس الإنماء والإعمار لبدء أعمال تنفيذ مشروع إنشاء خلايا جديدة للطمر الصحي في الأراضي الـمستحدثة مقابل منطقة الجديدة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السـلفة: تُسدد هذه السلفة من حصة البلديات الـمستفيدة من تنفيذ الـمراحل الأولى من الـمشروع الـمذكور أعلاه في الصندوق البلدي الـمستقل،

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة (مجلس الإنماء والإعمار) وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مديـر الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل