المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
1.125.000.000 /ل.ل
فقط مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني
الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 2 ــ تعويضات عن اعمال اضافية )بما فيها العمل الليلي) 1.125.000.000 /ل.ل
فقط مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022