All legislation

مرسوم Decree No. 10226 29/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10226
Date
29/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2158-2159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10226 تاريخ 29/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022(فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022(،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

1.125.000.000 /ل.ل

فقط مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 9 ــ وزارة الاشغال العامة والنقل

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

الوظيفة 4541 ــ الشؤون العامة الـمتعلقة بالنقل الجوي

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 2 ــ تعويضات عن اعمال اضافية )بما فيها العمل الليلي) 1.125.000.000 /ل.ل

فقط مليار ومائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: علي حمية وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل