All legislation

مرسوم Decree No. 10225 29/09/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني ـ الـمديرية العامة للادارة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10225
Date
29/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2159-2160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10225 تاريخ 29/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022(فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي :

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

6.660.352.000 /ل.ل.

فقط ستة مليارات وستماية وستون مليون وثلاثماية وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للادارة

الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

لتأمين دفع تعويض نقل مؤقت للعسكريين من مختلف الرتب وللـموظفين الـمدنيين لغاية نهاية شهر ايلول

6.660.352.000 /ل.ل.

فقط ستة مليارات وستماية وستون مليون وثلاثماية وإثنا وخمسون الف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل