المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي :
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 20 ــ وزارة الثقافة
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للآثار
الوظيفة 842 ــ ....تشغيل التجهيزات، الـمكتبات، الـمتاحف، والـمسارح، الـمعالـم
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
1.000.000.000 /ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية
على أن تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022