All legislation

تعميم Circular No. 30 26/09/2022

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2162-2163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

نظرا لكون بعض مشاريع الـمراسيم تتضمن تخمينات عقارية حول البدل الـمالي الـمتوجب دفعه لقاء الاستفادة مـن عقارات تعـود ملكيتها للدولة ومنها على سبيل الـمثال )اشغال قسم من الاملاك العمومية ــ بيع فضلة عقار ...(،

وفي ضوء استناد تلك الـمشاريع الى تخمينات مجراة بتواريخ بعيدة نسبيا عن تاريخ رفعها للإصدار بحيث تكون القيمة الفعلية للعقارات قد اختلفت عن التخمين السابق خاصة بعد تدهور قيمة العملة الوطنية ووضع الخزينة عامة،

وحرصا على أن تكون التخمينات أقرب ما يمكن الى القيمة الفعلية للعقارات بتاريخ صدور الـمراسيم ذات الصلة لـما في ذلك من إرتداد إيجابي على مصلحة الخزينة العامة،

لذلك، يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعادة النظر بجميع التخمينات العقارية التي تتضمنها مشاريع الـمراسيم الـمذكورة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة خلال فترة استصدار الـمراسيم، على أن تكون الـمعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعلى مسؤولية من أعدها.