All legislation

قرار Decision No. 1046 23/09/2022

اعلان حل مجلس بلدية نحله ـ قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل وتكليف محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1046
Date
23/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1046 تاريخ 23/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1024/ب تاريخ 27/7/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية نحله ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلا حكما للسبب الـمبين علاه.

المادة 2

يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية نحله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة

بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي