المادة 1
يعتبر مجلس بلدية نحله ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلا حكما للسبب الـمبين علاه.
قرار Decision No. 1046 23/09/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1024/ب تاريخ 27/7/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية نحله ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلا حكما للسبب الـمبين علاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية نحله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة
بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي