المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بمكين ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا منحل حكما للسبب الـمبين علاه.
قرار Decision No. 1047 23/09/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 987/ب تاريخ 16/8/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بمكين ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا منحل حكما للسبب الـمبين علاه.
يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية بمكين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الجاجة
بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي