المادة 1
يقصد بكلـمة:
ــ الـمؤسسة: الـمؤسسة العامة للإسكان.
ــ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام للـمؤسسة العامة للإسكان.
ــ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للإسكان.
مرسوم Decree No. 10032 08/09/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 وتعديلاته (إنشاء الـمؤسسة العامة للإسكان)، لا سيما الـمادة الثالثة منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)، لا سيما الـمادة الخامسة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1838 تاريخ 06/12/1999 (إخضاع الـمؤسسة العامة للإسكان لرقابة مجلس الخدمة الـمدنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/6/1997 (تصديق النظام الإداري للـمؤسسة العامة للإسكان)، لا سيما الـمادة الرابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 10452 تاريخ 19/6/1997 (تصديق النظام الـمالي للـمؤسسة العامة للإسكان)،
بناء على قراري مجلس ادارة الـمؤسسة العامة للإسكان رقم 10/53 تاريخ 03/11/2017 ورقم 5/56 تاريخ 16/12/2019،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية بقراريه رقم 814 تاريخ 01/11/2019 ورقم 19 تاريخ 03/02/2021،
وبعد استشارة مجلس شـورى الدولة الـرأي رقــم 77/2020 ــ 2021 تاريخ 27/04/2021،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
يرسم ما يأتي:
يقصد بكلـمة:
ــ الـمؤسسة: الـمؤسسة العامة للإسكان.
ــ الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام للـمؤسسة العامة للإسكان.
ــ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للإسكان.
تتألف الـمديرية العامة من:
أ ــ الوحدات الـمركزية:
ــ الـمصلحة الإدارية والقانونية.
ــ الـمصلحة الـمالية.
ــ الـمصلحة الفنية.
ــ دائرة الـمعلوماتية.
ب ــ الفروع:
ــ فرع في مركز كل محافظة (حسب الحاجة).
يتولى الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية في الـمؤسسة ويمارس الصلاحيات الـمنصوص عليها في الـمادة الخامسة من الـمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/6/1997 (تصديق النظام الإداري للـمؤسسة العامة للإسكان).
تتألف الـمصلحة الإدارية والقانونية من:
ــ الدائرة الإدارية.
ــ دائرة الـموارد البشرية.
ــ الدائرة القانونية.
ــ دائرة التحقق من الدخل ومراقبة استعمال القروض.
تتولى الدائرة الإدارية:
ــ استلام وتسجيل البريد، وتأمين توزيع الوارد منه بعد إطلاع الرئيس عليه، وتأمين إبلاغ البريد الصادر الى الجهات والاشخاص الـمعنيين.
ــ الأعمال القلـمية وأعمال التحرير والترجمة في وحدات الـمؤسسة كافة.
ــ إقتراح تأمين الـمفروشات واللوازم والتجهيزات والآلات والـمطبوعات والقرطاسية لجميع وحدات الـمؤسسة.
ــ شؤون الصيانة.
ــ شؤون الإنارة والتدفئة والتبريد والهاتف.
ــ شؤون التنظيفات.
ــ شؤون الـمحفوظات.
ــ الشؤون الاعلامية.
ــ تبليغ مراسيم الـمنفعة العامة بعد صدورها الى الـمراجع الـمختصة ونشر محاضر التبليغ وفقا للأصول.
ــ إستقبال وتلقى مراجعات أصحاب العلاقة والشكاوى وإحالتها الى الوحدات الـمختصة وإبلاغهم النتائج.
ــ تسجيل طلبات القروض والتحقق من مرفقاتها.
ــ تسجيل العقود والإتفاقيات الـمنجزة وترقيمها وتأريخها وتبليغها وحفظها ومسك سجل خاص بكل نوع من أنواعها.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تـتـولـى دائـرة الـموارد البشرية:
ــ مسك الـملفات الشخصية للـمستخدمين والـمتعاقدين والأجراء وتيويمها تبعا للتغيير الحاصل في الأوضاع الوظيفية والتعاقدية، وإبلاغ مجلس الخدمـة الـمدنـيـة بأي تغيير يطرأ على أوضاع كل منهم.
ــ إعداد مشاريع النصوص الـمتعلقة بالشؤون الذاتية للـموارد البشرية ومتابعة أوضاعهم القانونية ومسارهم الوظيفي وتقديم الاقتراحات الـمتعلقة بشؤونهم الذاتية.
ــ رصد الشواغر ومتابعتها وإقتراح الإجراءات الرامية الى ملئها، والتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية لإتمام الـمباريات الـمؤهلة للتعيين والتعاقد في الـمؤسسة.
ــ تحديد الحاجات التدريبية للـمستخدمين والـمتعاقدين والأجراء بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الـمعنية، وإقتراح تلبيتها من خلال معاهد ومؤسسات التدريب الـمحلية والإقليمية والدولية.
ــ إعداد الخطط وتقديم الإقتراحات التي من شأنها تعزيز قدرات الـموارد البشرية وتحفيزها.
ــ إقتراح الوصف الوظيفي للوظائف الـملحوظة في الـملاك والـمهام التعاقدية واقتراح التعديلات عليها عند الاقتضاء.
ــ إعداد مشاريع النصوص لإدخال تعديلات على الهيكلية التنظيمية بما يتناسب وتطور مهام وأهداف الـمؤسسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص ذات الصلة.
ــ متابعة الـمواضيع الإدارية والتقنية الـمتعلقة بعملية تقييم الأداء وإبلاغ نتائج التقييم الى الـمراجع الـمختصة وفقا لنظام تقييم الأداء وأرشفتها.
ــ متابعة دوام العمل.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى الدائرة القانونية:
ــ تدقيق طلبات الحصول على القروض والتأكد من مدى إنطباقها على القوانين والأنظمة وعلى توفر شروط الإقتراض في طالبي القروض وإبداء الرأي بشأنها.
ــ التدقيق في مشاريع عقود القروض قبل توقيعها ومطابقتها مع الطلبات والأنظمة وبيان الفروقات في حال حصولها.
ــ إعداد مشاريع العقود والإتفاقيات التي توقعها الـمؤسسة مع الغير في الـمواضيع كافة.
ــ إعداد الدراسات القانونية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
ــ إعداد الكتب والـمراسلات الى هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن الدعاوى.
ــ إبداء الرأي في عقود الـمصالحات وسائر الـمعاملات التي تعرض عليها.
ــ متابعة العلاقات القانونية بين الـمؤسسة والـمواطنين.
ــ العمل على حل النزاعات.
ــ إعداد ملفات الإستملاكات.
ــ إعداد مشاريع مراسيم الـمنفعة العامة.
ــ إعداد مشاريع قرارات الإيداع ووضع اليد.
ــ إعداد الإنذارات الى الـمتخلفين عن تسديد القروض.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى دائرة التحقق من الدخل ومراقبة إستعمال القروض:
ــ التحقق من صحة إفادات الدخل العائدة لطالبي القروض، وفق إجراءات تطبيقية يتخذها مجلس الإدارة.
ــ التحقق من صحة وجهة استعمال القرض وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ــ تسجيل الـمعاملات والكشوفات في سجل خاص ومكننتها.
ــ التثبت من إشغال الـمقترض للـمسكن موضوع القرض طيلة الـمدة الـمحددة لذلك.
ــ التثبت من ترك الـمقترض للـمأجور الذي تعهد بتركه عند تقديم الطلب.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتألف الـمصلحة الـمالية من:
ــ دائرة الـمحاسبة.
ــ دائرة النفقات.
ــ دائرة الواردات.
تتولى دائرة الـمحاسبة:
ــ إعداد مشروع الـموازنة.
ــ مسك حسابات الـموازنة.
ــ مسك حسابات الـمواد.
ــ تنظيم مشاريع حجز الإعتمادات.
ــ تصفية النفقة ومسك حساباتها.
ــ تنظيم جداول الرواتب والأجور والتعويضات والـمكافآت والـمساعدات.
ــ سائر أعمال الـمحاسبة الإدارية.
ــ إدارة أموال الـمؤسسة وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وللقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى دائرة النفقات.
ــ مسك قيود وحسابات الـمؤسسة.
ــ إعداد اوامر الدفع والتأشير عليها.
ــ دفع النفقات وفقا لأحكام النظام الـمالي النافذ في الـمؤسسة.
ــ تسديد الاشتراكات والـمساهمات الى الجهات الضامنة.
ــ إعداد مشروع قطع حساب الـمؤسسة وحساباتها الـمالية الأخرى.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى دائرة الواردات:
ــ مسك حسابات الإيرادات والـمساهمات والـمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضـرائـب والودائع والإدخارات والأمانات والكفالات والعلاوات والفوائد والغرامات الـمقررة للإسكان أو للـمؤسسة بموجب القانون رقم 539 تاريخ 24/07/96 أو قوانين وأنظمة الإسكان أو القوانين والأنظمة الأخرى.
ــ مسك حسابات القروض الـممنوحة للـمستفيدين أو للهيئات.
ــ مسك حسابات القروض والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الـمؤسسة.
ــ إعداد أوامر القبض.
ــ إعداد الـمعاملات اللازمة لتحصيل مختلف أنواع الواردات وإعداد السندات الـمتعلقة بها.
ــ قبض الإيرادات.
ــ إعداد لوائح بالـمتخلفين عن تسديد القروض.
ــ متابعة قبض وإنهاء ملفات القروض الـمعطاة من قبل الصندوق الـمستقل للإسكان.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتألف الـمصلحة الفنية من:
ــ دائرة التنفيذ.
ــ الدائرة الفنية.
تتولى دائرة التنفيذ:
ــ الإشراف على تنفيذ الـمشاريع السكنية، ووضع التقارير الدورية حول تقدم الأشغال، وإعطاء التعليمات الى الجهة الـمنفذة في حال وجود مخالفات في تطبيق أحكام دفتر الشروط والـمواصفات الفنية الـمتفق عليها وحالتها ومدى مطابقتها مع شروط السلامة العامة.
ــ مراقبة تنفيذ أشغال الوحدات السكنية التي يجري تنفيذها من قبل الـمؤسسة مباشرة أو من قبل الأفراد أو الشركات وإعداد التقارير اللازمة بشأنها تمهيدا لدفع الـمستحقات الى الـمقترضين.
ــ تصفية أعمال الـمصلحة الوطنية للتعمير.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى الدائرة الفنية:
ــ الكشف على الوحدة السكنية موضوع القرض والتأكد من مطابقة مساحتها على الـمساحة الـمسموح بها لكل فئة من فئات الدخل.
ــ تخمين الـمسكن موضوع طلب القرض وفقا لحالته وللسعر الرائج في منطقة الـمسكن.
ــ وضع الدراسات الـمطلوبة لـمشاريع إنشاء الوحدات السكنية من قبل الـمؤسسة.
ــ الإطلاع وإبداء الرأي في كافة الـمشاريع الإسكانية الـمرتبطة بالـمؤسسة والتي يكلفها بها الرئيس.
ــ التدقيق في طلبات القروض من حيث استفائها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار الـمراد انشاء او تملك وحدة سكنية عليه.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
تتولى دائرة الـمعلوماتية:
ــ إدارة شبكة الـمعلوماتية وتوسيعها وتطويرها وربط مستخدمي الوحدات بها.
ــ تأمين الربط الإلكتروني بين الوحدات الإقليمية والوحدات الـمركزية.
ــ ضمان تطبيق صارم لسياسات ومبادئ وممارسات أمن الـمعلومات/ سلامة الـمعلومات لدى إعداد التطبيقات وفي عملية الدعم.
ــ الإشراف على إدارة وصيانة الأجهزة وإقتراح تأمين الـمعدات والتجهيزات الضرورية وفقا لحاجة الوحدات الـمعنية وتأمين الدعم الفني والتقني لهذه الوحدات لـمكننة عملها وإستخدام برامج وتطبيقات الـمعلوماتية الـمعتمدة وتوثيق الـمعلومات العائدة لها.
ــ تدريب الـمستخدمين على إستعمال برامج وتطبيقات وأنظمة الـمعلوماتية في الـمؤسسة.
ــ متابعة البيانات والـمعلومات وكل ما يتعلق بعمل الـمؤسسة ووحداتها كافة على الـموقع الإلكتروني للـمؤسسة والتنسيق مع الوحدات الـمعنية لتطوير الـموقع وتحديثه.
ــ متابعة البرامج الـمستحدثة من شركات خارج الـمؤسسة وإقتراح تطوير وتعديل وتحديث البرامج والتطبيقات الـمعتمدة.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
يتولى كل فرع ضمن نطاقه:
ــ تلقي طلبات القروض والتدقيق في مستنداتها والتحقق من صحة إفادات دخل طالبي القروض.
ــ الكشف على الوحدة السكنية موضوع القرض والتأكد من مطابقة مساحتها على الـمساحة الـمسموح بها لكل فئة من فئات الدخل.
ــ تخمين الـمسكن وفقا لحالته وللسعر الرائج في منطقة الـمسكن.
ــ إدخال الـمعلومات على برامج الـمكننة الـمعتمدة على الحاسوب الآلي.
يحدد ملاك الـمؤسسة العامة للإسكان وشروط التعيين الخاصة بالوظائف وفقا للجدولين رقم «1» و«2» الـملحقين بهذا الـمرسوم.
يضاف الى الوظائف موضوع الجداول رقم 4، 5 ، و6 الـملحقة بالـمرسوم رقم 2739 تاريخ 20/4/2018 الوظائف التالية:
ــ وظيفة مهندس رئيس فرع ــ الجدول رقم 4 ــ الفئة الثالثة.
ــ وظائف مراقب عقد النفقات، أخصائي أمن أنظمة الـمعلوماتية، أخصائي إدارة شبكات، مبرمج، احصائي، مترجم ــ الجدول رقم 5 ــ الفئة الثالثة.
ــ وظيفتا محقق إسكاني، معاون مساح ــ الجدول رقم 6 ــ الفئة الرابعة ــ الرتبة الأولى.
تلغى الأحكام الـمخالفة لهذا الـمرسوم أو غير الـمؤتلفة مع أحكامه.
ينشر هـذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
بعبدا في 8 أيلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل