المادة 1
عين السيد عثمان خالد الأحمد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة عين عرب، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طلال دلي الداود، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1048 23/09/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 126 تاريخ 29/1/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد عثمان خالد الأحمد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة عين عرب، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طلال دلي الداود، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي