All legislation

قرار Decision No. 1048 23/09/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة عين عرب ـ قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
1048
Date
23/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2163-2164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1048 تاريخ 23/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف رقم 126 تاريخ 29/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عثمان خالد الأحمد بإعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة عين عرب، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد طلال دلي الداود، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي