المادة 1
يفوض الى الـمدراء العامين ورؤساء الاجهزة التالية اسماؤهم، بالإضافة الى مهامهم الأساسية الـمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، صلاحية:
ــ البت بالصفقات كافة بموجب بيان أو فاتورة وفقا للـمادة /47/ من قانون الشراء العام في لبنان.
ــ مدير عام الأمن العام: اللواء عباس ابراهيم
ــ مدير عام قوى الأمن الداخلي: اللواء عماد عثمان
ــ مدير عام الأحوال الشخصية ومدير الإدارة الـمشتركة بالتكليف: العميد الياس الخوري
ــ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين: السيدة فاتن يونس
ــ مدير عام الدفاع الـمدني: العميد ريمون خطار
ــ محافظ مدينة بيروت: القاضي مروان عبود
ــ محافظ جبل لبنان: القاضي محمد مكاوي
ــ محافظ لبنان الشمالي: القاضي رمزي نهرا
ــ محافظ لبنان الجنوبي: السيد منصور ضو
ــ محافظ البقاع: القاضي كمال ابو جوده
ــ محافظ بعلبك الهرمل: السيد بشير خضر
ــ محافظ عكار: السيد عماد اللبكي
ــ مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والـمركبات: الـمهندس هدى سلوم
ــ مدير عام الإدارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف: السيدة فاتن ابو الحسن
ــ محافظ النبطية بالتكليف: د. حسن فقيه
ــ قائد جهاز أمن الـمطار: العميد نبيل عبد الله
ــ امين سر مجلس الأمن الداخلي الـمركزي بالوكالة: العقيد سامي ناصيف