المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة الـمقدمين للتراث والتنمية»
مركزها: بشري ــ شارع جبران خليل جبران ــ منطقة بشري العقارية ــ العقار رقم 2531 ــ ملك الشيخ جبران ملحم طوق ــ الطابق السفلي.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى تنمية القطاعات الحيوية والإنتاجية.
ــ ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا:
ــ إقامة مؤتمرات محلية وعالـمية للتبادل الثقافي والتربوي والحضاري بين لبنان والعالـم.
ــ توقيع إتفاقيات ثقافية، تربوية وعلـمية.
ــ التوعية على الـمواطنية والتمسك بالأرض.
ــ دعم الحياة الاجتماعية والإقتصادية لأبناء الريف من خلال مشاريع وأنشطة مختلفة.
ــ دعم وتنمية الزراعة والصناعة والسعي لتأمين بنى تحتية معاصرة للزراعة في لبنان.
ــ مساعدة الـمدارس الرسمية والخاصة.
ــ القيام بصلة وصل مع كافة الجمعيات الأهلية.
ــ توقيع توأمات واتفاقيات مع جمعيات محلية وعالـمية.
ــ التنمية الـمستدامة لكافة القطاعات الحيوية.
ــ خلق فرص عمل.
ــ التواصل مع كافة شرائح الإغتراب اللبناني والعمل معهم على دعم القطاعات الإنتاجية في لبنان وحثهم على العودة والتثبت بالجذور.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ملحم جبران طوق
طوني شحاده الشدياق
لطف كرم كرم
انطوان جرجس العنداري
جبرايل حبيب طوق
جان سليم ساسين
كلايا نبيل حرب
جان بيار الياس جبر
اوميه لحود طوق
انطوني فريد العبد
شربل بادواني زعيتر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني شحاده الشدياق.
{Moukaddamin Heritage and Development Foundation}