All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1021 19/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية برداً وسلاماً الطبية» مركزها: الـمنية ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1021
Date
19/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2166
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 19/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية برداً وسلاماً الطبية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 864 تاريخ 17/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية برداً وسلاماً الطبية»

مركزها: الـمنية ــ منطقة الـمنية العقارية ــ العقار رقم 3780 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك D ــ ملك محمد عبد الرحمن الخير ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: ــ أهداف الجمعية صحية إجتماعية إنمائية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

1 ــ رفع الـمستوى الصحي والـمعيشي لأبناء الـمنطقة والجوار.

2 ــ إقامة الندوات العلـمية والتـثقيفية في شتى مواضيع الصحة الجسدية، إنشاء مركز للرعاية الصحية الأولية.

3 ــ إنشاء مجموعة من الأدوات الضرورية لإيجاد مستوصف ليكون بتصرف الجميع من أبناء الـمنطقة والجوار والـمقيمين فيها.

4 ــ الـمساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للـمؤسسات التي تـتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.

5 ــ تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في القطاع الصحي.

6 ــ إقامة النشاطات الصحية التي تخدم أهداف الجمعية.

7 ــ إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.

8 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. محمد محمود علوش

محمود جميل الـماروق

ساره احمد الـمصري

محمد عبد الرحمن الخير

انتصار كاظم الخير

سماح حسن علوش

احمد ابرهيم الخير

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود جميل الـماروق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي