المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية برداً وسلاماً الطبية»
مركزها: الـمنية ــ منطقة الـمنية العقارية ــ العقار رقم 3780 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك D ــ ملك محمد عبد الرحمن الخير ــ الطابق الثالث ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: ــ أهداف الجمعية صحية إجتماعية إنمائية، وهي لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:
1 ــ رفع الـمستوى الصحي والـمعيشي لأبناء الـمنطقة والجوار.
2 ــ إقامة الندوات العلـمية والتـثقيفية في شتى مواضيع الصحة الجسدية، إنشاء مركز للرعاية الصحية الأولية.
3 ــ إنشاء مجموعة من الأدوات الضرورية لإيجاد مستوصف ليكون بتصرف الجميع من أبناء الـمنطقة والجوار والـمقيمين فيها.
4 ــ الـمساعدة على تأمين التجهيزات والبرامج للـمؤسسات التي تـتفق أهدافها مع أهداف الجمعية.
5 ــ تنمية مهارات ومعارف وإتجاهات العاملين في القطاع الصحي.
6 ــ إقامة النشاطات الصحية التي تخدم أهداف الجمعية.
7 ــ إصدار الـمطبوعات والـمجلات لنشر الأبحاث والدراسات التي تخدم أهداف الجمعية.
8 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التي تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. محمد محمود علوش
محمود جميل الـماروق
ساره احمد الـمصري
محمد عبد الرحمن الخير
انتصار كاظم الخير
سماح حسن علوش
احمد ابرهيم الخير
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي محمود جميل الـماروق.