ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية كلنا دجو نون ــ مشمش» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10359 تاريخ 13/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية كلنا دجو نون ــ مشمش»
مركزها: مشمش ــ منطقة العقارية ــ العقار رقم 2969 ــ ملك السيد طنوس يوسف نون ــ قضاء جبيل.
غايتها: ان هذه الجمعية هي ذات طابع خيري وإجتماعي. وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والإدارات العامة والرسمية والبلديات وإتحادات البلديات في لبنان، كما مع جميع الهيئات والإدارات والـمؤسسات الدولية في لبنان والعالـم، في مواضع مساعدة الفقراء والـمعوزين. وتسعى الى تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ العمل على مساعدة الـمرضى معنويا وماديا وصحيا والـمساهمة في توفير العلاج لكبار السن والحالات الـمزمنة.
2 ــ التنسيق والتعاون مع الـمراكز الـمتخصصة بهدف مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة.
3 ــ الـمساهمة في تأمين مراكز لإيواء الأيتام والـمحتاجين وتأمين الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.
4 ــ القيام بمشاريع تنمية مستدامة على الـمستوى الاجتماعي والتعليمي والـمهني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليم طنوس نون
طنوس يوسف نون
شكيب مخايل غانم
رولان جهاد صوما
جرجس ساسين صوما
نانسي طنوس نون
لطف لله ميشال الخوري حنا
عماد عمنوئيل الخوري
جوني بيار الخوري
زانه ساسين صوما
ميريام طوني ابي حنا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي عماد عمنوئيل الخوري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي