ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نحو لبنان جديد» {For A New Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18846 تاريخ 28/12/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي :
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زحلة ــ منطقة زحلة العقارية ــ العقار رقم 1647 ــ ملك سيلا ابراهيم السماره.
غايتها: ــ هدف الجمعية خيري محض وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال، وغايتها هي:
1 ــ نشر تعاليم الكنيسة الإنجيلية في لبنان في الشأن الأخلاقي والإجتماعي.
2 ــ إقامة ندوات دينية وفكرية وثقافية.
3 ــ العمل على جمع شمل أعضاء الجمعية في إطار الـمحبة وتوحيد كلـمتهم وتوطيد أواصر الألفة والتعاون بينهم، وذلك برفع الـمستوى الفكري والإجتماعي.
4 ــ مساعدة التلامذة والطلاب الـمحـتاجين لإكمال دراساتهم الـمدرسية والجامعية.
5 ــ تقديم الـمساعدات والـمعونات الـمادية والـمعنوية لذوي الحاجة بالقدر الـمتيسر لديها.
6 ــ الـمساهمة في تأمين الرعاية الصحية والأدوية للـمحتاجين.
7 ــ التعامل والتنسيق مع جميع الهيئات والـمؤسسات الوطنية والأجنبية الحكومية والأهلية لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مارلين سمير مشنتف
ديب شربل ديب
سيلا ابراهيم السماره
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيلا ابراهيم السماره.
«نحو لبنان جديد» {For A New Lebanon}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 ايلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي