All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1029 21/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «خدّام الكلـمة» {The Servants of the Word} مركزها: أنطلياس ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1029
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2170-2171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1029 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خدّام الكلـمة» {The Servants of the Word} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13919 تاريخ 5/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: أنطلياس ــ شارع القبيزي ــ منطقة أنطلياس العقارية ــ العقار رقم 155 ــ ملك «جمعية حركة التجدد بالروح القدس» ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إن أهداف الجمعية هي كالتالي:

1 ــ نشر الدين الـمسيحي من خلال لقاءات الصلاة، والتعليم الـمسيحي، والعمل الرسولي، والرياضات الروحية، والخدمة.

2 ــ دعم رسالة الجمعية وأعضائها.

3 ــ تقديم الـمساعدات الإجتماعية والخيرية للأفراد والـمجتمعات الـمحتاجة، وفقا لـما ترتئيه الهيئة الإدارية مناسبا.

4 ــ التعاون مع ذوي الإختصاص ومع غيرها من الجمعيات الـمحلية والدولية التي لها أهداف مماثلة.

5 ــ تنظيم نشاطات في لبنان والعالـم لدعم أهداف الجمعية.

6 ــ إصدار نشرات وتقارير وغيرها من الـمطبوعات بما يتماشى مع رسالة الجمعية وأهدافها وفقا لـما ترتئيه الهيئة الإدارية ضروريا.

على أن يشمل نطاق عمل هذه الجمعية كافة الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سيادة الـمطران جورج وديع بقعوني

بول فرنسيس اندره كودوني

جوزيف شربل فهد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سيادة الـمطران جورج وديع بقعوني.

«خدام الكلـمة» {The Servants of the Word}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي