All legislation

قرار Decision No. 945 30/08/2022

تعيين أول الخاسرين مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة سن الفيل/ حي جسر الباشا ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
945
Date
30/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 945 تاريخ 30/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 811/ب تاريخ 13/6/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عن السيد كلود ميلاد فارس بإعتباره أول الخاسرين في بلدة سن الفيل / حي جسر الباشا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف طانيوس ابي نادر، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي