المادة 1
عن السيد كلود ميلاد فارس بإعتباره أول الخاسرين في بلدة سن الفيل / حي جسر الباشا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف طانيوس ابي نادر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 945 30/08/2022
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 811/ب تاريخ 13/6/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عن السيد كلود ميلاد فارس بإعتباره أول الخاسرين في بلدة سن الفيل / حي جسر الباشا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف طانيوس ابي نادر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي