All legislation

قرار Decision No. 336 02/08/2022

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل لونا غري LUNAGRI

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2173
Status
In force
Amends
قرار رقم 613 تاريخ 16/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطـلـب الـمـقـدم مـن الـمـحـل والـمسجل فـي وزارة الزراعة تـحـت الـرقـم 1418/4 تــاريــخ 28/3/2022

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الثاني الـمنعقد في تاريخ 11/4/2022 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 613/1 تاريخ 16/9/2019 لصالح محل لونا غري LUNAGRI والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة رقم 657,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يـلـغـى القرار رقم 613/1 تاريخ 16/9/2019 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية الـممنوح لصالح محل لونا غري LUNAGRI

عنوان الـمحل: سهيله ــ عقار رقم 546

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/8/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن