المادة 1
يـلـغـى القرار رقم 613/1 تاريخ 16/9/2019 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية الـممنوح لصالح محل لونا غري LUNAGRI
عنوان الـمحل: سهيله ــ عقار رقم 546
قرار Decision No. 336 02/08/2022
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطـلـب الـمـقـدم مـن الـمـحـل والـمسجل فـي وزارة الزراعة تـحـت الـرقـم 1418/4 تــاريــخ 28/3/2022
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الثاني الـمنعقد في تاريخ 11/4/2022 والقاضي بإلغاء الترخيص الـممنوح بموجب القرار رقم 613/1 تاريخ 16/9/2019 لصالح محل لونا غري LUNAGRI والـمسجل في السجل الرسمي للـمهنة رقم 657,
يقرر ما يلي:
يـلـغـى القرار رقم 613/1 تاريخ 16/9/2019 الـمتضمن الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية الـممنوح لصالح محل لونا غري LUNAGRI
عنوان الـمحل: سهيله ــ عقار رقم 546
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 2/8/2022 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن