المادة 1
عين السيد عصام عزات بولص بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس ــ قضاء جزين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 952 02/09/2022
ان وزير الداخلية والبلدياتو
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1120/م تاريخ 23/8/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئينو
يقرر ما يأتي:
عين السيد عصام عزات بولص بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس ــ قضاء جزين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي