All legislation

قرار Decision No. 952 02/09/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة مراح الحباس ـ قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
952
Date
02/09/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1975
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 952 تاريخ 02/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلدياتو

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1120/م تاريخ 23/8/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئينو

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عصام عزات بولص بإعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة مراح الحباس ــ قضاء جزين، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد ضاهر يوسف ابراهيم يوسف وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي