All legislation

علم وخبر Notice of association No. 911 22/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الشبكة الدولية لدراسة الـمجتمعات العربية» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
911
Date
22/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1975-1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 911 تاريخ 22/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الشبكة الدولية لدراسة الـمجتمعات العربية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1670 تاريخ 31/1/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الشبكة الدولية لدراسة الـمجتمعات العربية»

مركزها: صور ــ قرب كادو سليم ــ ملك ماريز مصطفى يونس ــ الطابق السابع.

غايتها: الشبكة الدولية هي هيئة إعتبارية تتمتع بالشخصية الـمعنوية الـمستقلة، وتهدف إلى:

تجميع قدرات الـمؤسسات العلـمية والبحثية بهدف دراسة الـمجتمعات العربية بشكل مشترك، وتشكيل منظومة معرفية تقارب الأزمات العربية الراهنة وتساهم في تقديم ملامح إستراتيجيات علـمية مستقبلية مشتركة لتحقيق النهوض والتطور للـمجتمعات العربية.

وهي مبادرة علـمية عربية ودولية أكاديمية تخص العلوم الإنسانية والإجتماعية، لها بعد إجتماعي يهدف الى تطوير الـمجتمعات العربية وتحقيق التقدم والنهضة فيها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. علي مرتضى الـموسوي

د. ماريز مصطفى يونس

د. عدنان مهدي ابراهيم الأمين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ماريز مصطفى يونس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي