All legislation

علم وخبر Notice of association No. 921 23/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مُزْنْ» مركزها: زوق الحصنية ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
921
Date
23/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1976-1977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 921 تاريخ 23/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية مُزْنْ» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15009 تاريخ 18/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية مُزْنْ»

مركزها: زوق الحصنية ــ شارع ضهر عياص ــ العقار رقم 58 ــ ملك دائرة الأوقاف في عكار.

غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الإجتماعي لـمن هم بحاجة عبر تقديم الـمساعدات الإجتماعية والعائلية والطبية والتربوية ورعاية وتنظيم الـمهرجانات الثقافية وتنظيم الـمحاضرات التثقيفية والنشاطات الترفيهية.

2 ــ تمكين وتفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع وخاصة في القرى والأرياف.

3 ــ تقديم الـمساعدات الصحية لـمن هم بحاجة عبر فتح وإنشاء مستوصفات طبية ودور رعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ حماية البيئة وزيادة الـمساحات الخضراء والترويج لها وتعميم مفهوم الثقافة البيئية على جميع شرائح الـمجتمع وإنشاء معامل فرز وإعادة تدوير النفايات ومصانع لإنتاج الطاقة منها.

5 ــ اطلاق الـمشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع الـمؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والأفراد.

6 ــ السعي مع الجهات الـمختصة والـمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث لـمن هو بحاجة.

7 ــ تنمية القطاع الزراعي ودعم الـمزارعين.

8 ــ الـمساهمة في نشر الـمعرفة في الـمجالات الأكاديمية.

9 ــ العمل على نشر التربية والتعليم وإنشاء الـمدارس والـمعاهد الـمهنية والـمساهمة في مساعدة الطلاب وتأمين الـمنح الدراسية لهم والـمساهمة في إنشاء الـمكتبات العامة والقيام بدورات تقوية للطلاب وتأمين الكتب الـمدرسية والجامعية ومكافحة التسرب الـمدرسي ومحو الأمية.

10 ــ العمل على دعم الشباب.

12 ــ العمل على معالجة وحل مشاكل الصرف الصحي في القرى والأرياف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رضوان خالد ديب

ألاء عامر بكر

احمد رياض الثلاوي

نور الله احمد السيد

حسن بسام الحنون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الله احمد السيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي