المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية مُزْنْ»
مركزها: زوق الحصنية ــ شارع ضهر عياص ــ العقار رقم 58 ــ ملك دائرة الأوقاف في عكار.
غايتها: 1 ــ العمل على رفع مستوى الإجتماعي لـمن هم بحاجة عبر تقديم الـمساعدات الإجتماعية والعائلية والطبية والتربوية ورعاية وتنظيم الـمهرجانات الثقافية وتنظيم الـمحاضرات التثقيفية والنشاطات الترفيهية.
2 ــ تمكين وتفعيل دور الـمرأة في الـمجتمع وخاصة في القرى والأرياف.
3 ــ تقديم الـمساعدات الصحية لـمن هم بحاجة عبر فتح وإنشاء مستوصفات طبية ودور رعاية الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 ــ حماية البيئة وزيادة الـمساحات الخضراء والترويج لها وتعميم مفهوم الثقافة البيئية على جميع شرائح الـمجتمع وإنشاء معامل فرز وإعادة تدوير النفايات ومصانع لإنتاج الطاقة منها.
5 ــ اطلاق الـمشاريع التنموية منفردة أو بالتعاون مع الـمؤسسات الحكومية والدولية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والأفراد.
6 ــ السعي مع الجهات الـمختصة والـمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث لـمن هو بحاجة.
7 ــ تنمية القطاع الزراعي ودعم الـمزارعين.
8 ــ الـمساهمة في نشر الـمعرفة في الـمجالات الأكاديمية.
9 ــ العمل على نشر التربية والتعليم وإنشاء الـمدارس والـمعاهد الـمهنية والـمساهمة في مساعدة الطلاب وتأمين الـمنح الدراسية لهم والـمساهمة في إنشاء الـمكتبات العامة والقيام بدورات تقوية للطلاب وتأمين الكتب الـمدرسية والجامعية ومكافحة التسرب الـمدرسي ومحو الأمية.
10 ــ العمل على دعم الشباب.
12 ــ العمل على معالجة وحل مشاكل الصرف الصحي في القرى والأرياف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رضوان خالد ديب
ألاء عامر بكر
احمد رياض الثلاوي
نور الله احمد السيد
حسن بسام الحنون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الله احمد السيد.