المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بر الياس ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 970 07/09/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1940/ب تاريخ 10/8/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بر الياس ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية بر الياس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي