المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أجود»
مركزها: طرابلس ــ بوليفار بشارة الخوري ــ منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ العقار قم 3240 ــ القسم رقم 9 ــ ملك وقف أهداف الخيري.
غايتها: ــ تهدف الجمعية للعمل على مواجهة الـمشكلات الإجتماعية في إطار التربية والتعليم وتنشـئة الأجيال الصاعدة من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم الندوات والـمحاضرات التي تساعد في تطوير الجانب التربوي والتعليمي والإجتماعي بالإضافة الى تطوير مناهج التربية والتعليم وتدريب الـمعلـمين على تدريسها وإنشاء الـمدارس والـمعاهد التعليمية والتربوية والفنية والتقنية في جميع مراحل التعليم من الحضانة حتى التعليم العالي والتعاون مع مؤسسات تربوية في لبنان والخارج لتحقيق هذه الأهداف وتأمين منح مالية وتعليمية لطلاب وتلاميذ الـمدارس والجامعات الـمعسرين ماديا وإشراكهم في برامج وأنشطة تعليمية وتربوية وثقافية ليكتسبوا العمق الـمعرفي والـمهارات الـمتقدمة التي تساعدهم على تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم وإنشاء النوادي الإجتماعية والثقافية التي تسهم في بناء جيل مثـقف صحيح العقل والجسد. كما تهدف الجمعية الى تحديث وإنشاء وسائل إعلامية وفق القوانين الـمرعية الإجراء لنشر الفكر التربوي والثقافي وإنشاء مؤسسات للتأمينات الإجتماعية والصحية لتحقيق التضامن الإجتماعي.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مالك احمد جمعه الفتال
اسامه مصطفى كمال طراد
امين محمد علي قصص
محمد رضوان مطرجي
اسماعيل عبد الرزاق الريفي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امين محمد علي قصص.