All legislation

قرار Decision No. 428 26/09/2022

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
428
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2175-2176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 428 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على قــرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 10 تـاريـخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على القرار رقم 354/1 تاريخ 22/8/2022 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العـدد

تاريخ الوضع في التداول

معهد القديس يوسف ــ عينطورة

10.000

10.000

21/10/2022

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 26 أيلول 2022 وزير الاتصالات م. جوني القرم