المادة 1
تمنح جمعية «الـمؤسسة العالية للبحث العلـمي»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالابحاث العلـمية الـمحكمة بإسم «العالية للبحث العلـمي» يتحمل مسؤوليتها الدكتور علي محمد لاغا.
قرار Decision No. 224 28/09/2022
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلـم والخبر رقم 866 تاريخ 18/4/2018 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «الـمؤسسة العالية للبحث العلـمي» ممثلة بشخص الدكتور علي محمد لاغا،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمذكورة، والـمسجل تحت رقم 1265 تاريخ 13/6/2019 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح جمعية «الـمؤسسة العالية للبحث العلـمي»، ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية، الفرنسية والانكليزية، متخصصة بالابحاث العلـمية الـمحكمة بإسم «العالية للبحث العلـمي» يتحمل مسؤوليتها الدكتور علي محمد لاغا.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا وضمن العدد الواحد.
تـنحى الـمطبوعة ومديرها الـمسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2022 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري