All legislation

قرار Decision No. 8 07/02/2022

ترخيص جمعية إرشادية باسم «جمعية مرشدات البر»

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
07/02/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2177-2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 07/02/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجـمـعـيـة إرشادية تعنى بالاناث بإسم «جمعية مرشدات البر» الـمسجل تحت رقم /223د تاريخ 2020/01/24.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمقر الجمعية بتاريخ 2020/02/25.

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيدات التالية أسماؤهن: سلوى علي الاسمر ــ ساجده علي طه ــ زينب حسنين الـمنيني ــ هبه هاني برو ــ حوراء محمد جواد ــ تمام محمد عطار ــ سلفا غسان البزال بتأسيس جمعية إرشادية (تعنى بالإناث) وفقا لـما يلي:

* اسمها: «جمعية مرشدات البر».

* مركزها: ــ الـمقر الرئيسي في منطقة الغبيري ــ بناية الشرق الاوسط ط 6 ــ قضاء: بعبدا ــ محافظة: جبل لبنان.

ــ مقر ثان في بلدة: جويا )مبرة السيدة مريم( ــ قضاء: صور ــ محافظة: الجنوب

* غايتها: ــ نشر التعاليم والـمبادئ الكشفية، وإعداد جيل مؤمن بالله وبالرسالات السماوية.

ــ تدريب الناشئة على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة والاعتماد على النفس.

ــ صهر الناشئة في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

ــ الاسهام بتوجيه الناشئة في الـمجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والدينية.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2022 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس