ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للتوعية والوقاية من الأورام» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15093 تاريخ 21/9/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للتوعية والوقاية من الأورام»
مركزها: النبطية ــ النبطية التحتا ــ شارع حسن كامل الصباح ــ العقار رقم 61 ــ القسم رقم 33 ــ ملك ليلى نجيب زبيب.
غايتها: 1 ــ التوعية في مجال الأورام عامة وأورام الثدي على وجه التحديد.
2 ــ الـمساعدة في نشر ثقافة الوقاية لتجنب الإصابة بالسرطان.
3 ــ دعم الأبحاث عن السرطان، وخاصة الأبحاث عن سرطان الثدي.
4 ــ تقديم الدعم الـمادي و/أو الـمعنوي لـمرضى سرطان الثدي.
شرط الالتزام بالأهداف الـمحددة في طلب التأسيس رقم 20/1/40818 تاريخ 17 تشرين الأول 2020 والـمسجل لدى نقابة الأطباء تحت رقم 1965 تاريخ 30/12/2020، وأن لا يتعارض نشاطها مع نشاط الجمعيات العلـمية التابعة للنقابة، ومع التحفظ على أي تعديل لاحق للأهداف الـمحددة في الطلب الـمشار إليه أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. لينا حسين الـمرتضى
د. فادي سامي فرحات
فاطمه نجيب زبيب
د. ايمان سميح سبيتي
د. مروان وسيم الدين الـمبدر
محمد علي فضل سلوم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي سامي فرحات
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي