All legislation

علم وخبر Notice of association No. 946 31/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «ما تنمّر تما تدمّر» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
946
Date
31/08/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2054-2055
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 576 تاريخ 05/05/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 946 تاريخ 31/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ما تنمّر تما تدمّر» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 19688 تاريخ 7/12/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ما تنمّر تما تدمّر»

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع اديب اسحق ــ جانب اوتيل الكسندر ــ العقار 473 ــ القسم 20 ــ بناية الـمنى ــ ملك السيدة منى نصري ميستو ــ الطابق الثامن.

غايتها: 1 ــ مكافحة التنمّر ومواجهته والوقاية منه.

2 ــ مساعدة وتحصين الاشخاص الذين يتعرضون للتنمّر نفسيا وصحيا وسلوكيا واجتماعيا.

3 ــ العمل على مساعدة ضحايا التنمّر من خلال تقديم الرعاية الصحية.

4 ــ رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول خطورة التنمّر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

القاضية جورجينا هاني ابي طايع

كارلا ايلي زبانه

ماري اليان جورج زيدان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: القاضية جورجينا هاني ابي طايع.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر الضلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي