المادة 1
تضاف لعبة «الـميني فوتبول»: الى ترخيص جمعية «نادي الـمنهل الرياضي»
مركزها: النجارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 157 23/08/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على العلـم والخبر رقم 223/أد تاريخ 10/4/1971 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 680/د تاريخ 20/40/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/6/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الـميني فوتبول»: الى ترخيص جمعية «نادي الـمنهل الرياضي»
مركزها: النجارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة الطائرة والـميني فوتبول»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس