المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية أنيماريه» {Animare}
مركزها: الفنار ــ العقار رقم 59 ــ ملك عدنان وابراهيم ذوقان بو عياش ــ الطابق الاول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: تتوخى هذه الجمعية:
1 ــ القيام بكافة الأعمال والخدمات التي تدخل ضمن إطار مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمساهمة والـمؤازرة الإنسانية والإجتماعية من خلال تقديم مواد غذائية وطبية وأدوية وما يفرغ عنها، إضافة إلى تأمين مساكن إيواء بهدف جمع العائلات الـمحتاجة.
2 ــ تقديم خدمات تدخل ضمن إطار التوعية الإجتماعية والإنسانية، إضافة الى تدريب العامة على التوعية والوعي والإجتماعي والعائلي من خلال تأمين مسـاعدين إجتماعيين وأطباء إختصاصيين لنشر الوعي والـمعرفة والعلـم ما بين الـمحتاجين والـمعوزين.
3 ــ تقديم مشاريع اجتماعية وإنمائية من شأنها مساعدة الـمحتاج ومدّ يد العون له على الصعيد الإجتماعي والإنساني والحياتي لهدف تعزيز التعاضد الإجتماعي، وتأمين مستلزمات العيش الكريم من خلال تأمين مساكن ومجمعات سكنية لإيواء العائلات الـمشردة وجمعها تحت سقف واحد.
4 ــ تقديم الـمساعدة الـمعنوية والـمادية للفقراء لغاية تعزيز وضعهم العائلي والإجتماعي والأخلاقي من خلال مدّهم بالـمساعدات الـمالية وتأمين أماكن إيواء وتأمين التعليم والتثقيف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جان جورج القزي
برت جوزيف القزي
فادي طانيوس داغر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة برت جوزيف القزي.