All legislation

علم وخبر Notice of association No. 962 05/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «آل سربيه في بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
962
Date
05/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2057-2058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 962 تاريخ 05/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «آل سربيه في بيروت» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13818 تاريخ 4/10/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«آل سربيه في بيروت»

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 2615 ــ القسم رقم 20 .

غايتها: 1 ــ جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد فيما بينهم.

2 ــ توحيد الجهود في مجالات الصعوبات التي تواجه العائلة من الناحية الإجتماعية والـمالية والحياتية ورعاية أوضاعهم الـمستجدة.

3 ــ تقديم الدعم والـمساعدة للعائلات للتغلب على أعباء الحياة من خلال الطبابة والغذاء والدواء.

4 ــ توفير الرعاية الإجتماعية لأبناء العائلة لذوي الصعوبات التعليمية.

5 ــ الـمساهمة بالأقساط التعليمية لطلاب العائلة لتوسعة مهاراتهم للتغلب على مصاعب الحياة اليومية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لينا عبد الرحمن سربيه

سليم عبد الرحيم سرباه

يحي محي الدين سربيه

سناء فؤاد سربيه

محمد سليم عبدالله سربيه

سوسن يوسف سربيه

هناء زياد سرباه

سعيد محمد سربيه

فايزه سعيد سربيه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم عبد الرحيم سرباه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية

في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي