إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادتين 21 و 22 من قانون الـمحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 2016/10/27 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) الـمعدل بموجب القانون رقم 273 تاريخ 2022/3/7 ،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 1/441 تاريخ 2012/5/3 وتـعـديـلاتـه لا سيما القرار رقم 1/498 تاريخ 2022/8/17 (اضافة وظيفة جديدة الى الجدول النموذجي لتقسيم التصنيف الوظيفي الجديد وفقا لإحصاءات مالية الحكومة 2001)
بناء على قرار وزير الـمالية رقــم 1/442 تاريخ 2012/5/3 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة وتعديلاته)،
بناء على قرار وزير الـمالية رقم 1/169 تاريخ 2020/5/21 (ادراج فصل في الـموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على قـرار وزيـر الـمالية رقم 1/332 تاريخ 2020/8/11 (تـعـديـل الـقــرار رقــم 1/169 تاريخ 2020/5/21)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـعـدل القرار رقم 1/169 تاريخ 2020/5/21 والقرار 1/332 تاريخ 2020/8/11 ، بحيث يضاف الى الـموازنة العامة في باب الهيئات الوطنية الـمستقلة، الفصل 245 بإسم «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الـمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب» الذي كان مدرجا ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء كما وتعدل الوظيفة لتصبح 1073 «حماية وتعزيز حقوق الإنسان» بدلا من 1091 «حماية اجتماعية غير مصنفة».
يطبق هذا القرار ابتداء من مشروع موازنة العام 2022 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
1 ايلول 2022
وزير الـمالية
يوسف الخليل