All legislation

علم وخبر Notice of association No. 965 06/09/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1749 تاريخ 9/11/2009 للجمعية الـمسماة: «جمعية ديالوغ» {Dialogue Association} مركزها: النقاش ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
965
Date
06/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2058-2060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 965 تاريخ 06/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم برقم 1749 تاريخ 9/11/2009,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية ديالوغ» {Dialogue Association} الـمتعلق بتعديل اسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشـتـركة برقم 12191 تاريخ 10/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية ديالوغ» {Dialogue Association} الحائزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقـم 1749 تـاريـخ 9/11/2009 .

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «ديالوغ أند ساستينبل ديفلوبمنت»

بدلا من:

غايتها: 1 ــ نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.

2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانونا.

3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة اللبنانية بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.

5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.

6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.

7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.

8 ــ الـمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والصحية الـمستدامة في لبنان وذلك بكافة الوسائل والطرق ولا سيما عبر تشجـيع استخدام الطاقات الـمتجددة وإعتماد الحلول الـمبتكرة لأزمة الطاقة في البنان.

9 ــ الـمساهمة تطوير وصيانة البنى التحتية في لبنان وتنفيذ الأعمال الـمتعلقة بها وتحسين شروط السلامة الـمرورية.

10 ــ إعداد الدراسات وتنظيم الندوات والإجتماعات الـمتعلقة بتطوير البنى التحتية ونشر التوعية عبر وسائل الإعلام.

11 ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية في لبنان وتأمين أفضل مستوى من الرفاه الإجتماعي للشعب اللبناني.

12 ــ الإهتمام بكافة الأمور البيئية في لبنان كمعالجة النفايات وتدويرها وصيانة شبكات الصرف الصحي وتكرير الـمياه الـمبتذلة وتدويرها وإقتراح الحلول الـملائمة وإعداد الدراسات العلـمية والفنية التي من شأنها الـمساهمة في الـمحافظة على البيئة وتحسين الظروف البيئية.

13 ــ العناية بتشجير الـمناطق اللبنانية كافة والـمحافظة على الغابات والتنوع البيئي.

وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.

2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانونا.

3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.

5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.

6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.

7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.

وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

{DIALOGUE AND SUSTAINABLE DEVELOPPEMENT ASSOCIATION}

«جمعية ديالوغ» {Dialogue Association}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي