المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية ديالوغ» {Dialogue Association} الحائزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقـم 1749 تـاريـخ 9/11/2009 .
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «ديالوغ أند ساستينبل ديفلوبمنت»
بدلا من:
غايتها: 1 ــ نشر الثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.
2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانونا.
3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة اللبنانية بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.
5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.
6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.
7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.
8 ــ الـمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والصحية الـمستدامة في لبنان وذلك بكافة الوسائل والطرق ولا سيما عبر تشجـيع استخدام الطاقات الـمتجددة وإعتماد الحلول الـمبتكرة لأزمة الطاقة في البنان.
9 ــ الـمساهمة تطوير وصيانة البنى التحتية في لبنان وتنفيذ الأعمال الـمتعلقة بها وتحسين شروط السلامة الـمرورية.
10 ــ إعداد الدراسات وتنظيم الندوات والإجتماعات الـمتعلقة بتطوير البنى التحتية ونشر التوعية عبر وسائل الإعلام.
11 ــ الـمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والصحية في لبنان وتأمين أفضل مستوى من الرفاه الإجتماعي للشعب اللبناني.
12 ــ الإهتمام بكافة الأمور البيئية في لبنان كمعالجة النفايات وتدويرها وصيانة شبكات الصرف الصحي وتكرير الـمياه الـمبتذلة وتدويرها وإقتراح الحلول الـملائمة وإعداد الدراسات العلـمية والفنية التي من شأنها الـمساهمة في الـمحافظة على البيئة وتحسين الظروف البيئية.
13 ــ العناية بتشجير الـمناطق اللبنانية كافة والـمحافظة على الغابات والتنوع البيئي.
وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ نشر ثقافة الديمقراطية في لبنان والترويج لها بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية.
2 ــ تشجيع الشباب من أجل إتخاذ الـمبادرات للـمشاركة في الحياة الديمقراطية وحثهم على إيجاد حلول لـمشاكلهم بوسائل التعبير الديمقراطي الـمكفولة قانونا.
3 ــ التشجيع على الحوار بين الشباب اللبناني والحكومة بشأن الـمسائل التي لها صلة وتأثير على مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
4 ــ العمل على تطوير الـممارسة الديمقراطية في لبنان من خلال قانون إنتخاب عصري وعادل.
5 ــ عقد الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات الهادفة الى تنمية الوعي والثقافة الديمقراطية لدى مختلف شرائح الـمجتمع اللبناني وتوعية الـمجتمع بشأن حقوقه السياسية.
6 ــ تشجيع الـمشاركة الشعبية في الحياة الـمدنية والسياسية.
7 ــ التنسيق مع كافة الـمؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بالتعبير الديمقراطي وممارسة الحقوق السياسية الأساسية.
وبصورة عامة القيام بجميع النشاطات التي لها صلة بهذا الهدف وتسهم في تحقيقه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
{DIALOGUE AND SUSTAINABLE DEVELOPPEMENT ASSOCIATION}
«جمعية ديالوغ» {Dialogue Association}