All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 06/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «باقون معا من أجل لبنان» {Staying Together for Lebanon} مركزها: وطى الجوز ـ كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
06/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2060-2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 06/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «باقون معا من أجل لبنان»

{Staying Together for Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9686 تاريخ 29/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: وطى الجوز ــ الطريق العام ــ مفرق ميروبا ــ العقار رقم 1664 ــ القسم رقم 4 ــ ملك جبيلي ــ قضاء كسروان.

غايتها: تهدف الجمعية الى مساعدة أبناء الـمجتمع ضمن الأراضي اللبنانية كافة والـمساعدة على تخطي الصعوبات الاقتصادية والـمعيشية من أجل تحفيز التواصل الاجتماعي والتعاضد الوطني والـمواطني كما ولجهة التعاون والتنسيق ما بين الـمؤسسات والجمعيات والشركات الخاصة والأفراد وذلك من خلال:

ــ تأمين ورش العمل الـمهنية والأعمال اليدوية لتنمية الـمهارات الضرورية لتأمين مهنة أو وظيفة والسعي الى تأمين منح دراسية لـمتابعة الدراسة أو الاختصاص في لبنان أو في الخارج.

ــ تحفيز النمو الـمستدام وتشجيع ومساعدة الهيئات التعليمية والطلاب لتذليل العقبات الـمتعلقة بالتعليم والتعلـم عن بعد.

ــ مساندة الشبان والشابات والعائلات الأكثر حاجة على جميع الأصعدة بغية تأمين مستقبل أفضل لهم في وطنهم لبنان ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية لاي مشاكل صحية، مالية، او اقتصادية.

ــ دعم إقامة ورش العمل لأصحاب الـمحال والـمؤسسات والأعمال الصغيرة وتنمية الـمهارات الإدارية وتأمين الاستدامة لعملهم.

ــ تعزيز الـمواطنية من خلال دعم تعليم الـمواطنين وتثقيفهم وتسهيل التواصل البنّاء فيما بينهم، كما وحثهم بالتالي على تنفيذ موجباتهم وحماية حقوقهم.

ــ العمل على بناء مجتمع افضل، اكثر عدالة وإنسانية، وذلك من خلال دعم أو إنشاء الـمدارس والـمنتديات الشبابية ومراكز التربية التي من شأنها تعليم الـمواطنية واحترام الآخر.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة والنقابات والجمعيات الـمتخصصة والجامعات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. كميل اسعد جبيلي

د. انجا حسن عثمان

د. نبيل نقولا قسطنطين

د. صوما بشاره صوما بو جوده

د. انطوان يوسف رحمه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور كميل اسعد جبيلي.

«باقون معا من أجل لبنان» {Staying Together for Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي