ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خيراً نغرس الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15207 تاريخ 29/10/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«خيراً نغرس الإجتماعية»
مركزها: التليل ــ الطريق العام ــ العقار رقم 33 ــ ملك سميرة علي كبيدات ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ الدعوة الى محاضرات توعية للشباب للحد من الآفات الإجتماعية التي تؤدي الى دمار الـمجتمع (الـمخدرات ــ الزواج الـمبكر وزواج القاصرات).
2 ــ تعميم ثقافة التعلق بالأرض والعودة الى الزراعة والقيام بحملات توعية للفلاحين خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.
3 ــ محاولة إرشاد على منع قطع الأشجار من خلال حملات توعية.
4 ــ مـحـاولـة مـسـاعـدة العائلات الغير القادرة على تسجيل ابنائها في الـمـدارس والجامعات الرسمية.
5 ــ العمل على رعاية الأطفال ومكافحة العمالة الـمبكرة وتأمين تعليمهم الـمجاني خصوصا في الـمراحل الإبتدائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد الرحمن محمود الشيخ
زينة محمد عثمان
رنا سمير الرز
رشا شهير محمد
رامي محمد عفان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينة محمد عثمان.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي