المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 112 31/08/2022
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو»، بتاريخ 5 تموز 2021،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12146/2021، تاريخ 7 تموز 2022،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي