All legislation

قرار Decision No. 112 31/08/2022

شطب اسم مخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
31/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 31/08/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل مخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو»، بتاريخ 5 تموز 2021،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12146/2021، تاريخ 7 تموز 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «أنيس أرسلان سنو» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي