All legislation

قرار Decision No. 525 08/09/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2022 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
525
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2063-2064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 525 تاريخ 08/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021(تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 01/08/2022 والقرار رقم 505/1 تاريخ 24/08/2022 والقرار رقم 516/1 تاريخ 31/08/2022 الـمتعلقين بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2022 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/09/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

8 أيلول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل