All legislation

مرسوم Decree No. 8998 06/04/2022

قبول إستقالة مدير عام أمن الدولة من وظيفته واحالته على التقاعد وتعيينه مديراً عاماً لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
8998
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8998 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 78 منه،

بناء على المرسوم رقم 365 تاريخ 15/3/2017 (تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة)،

بناء على المرسوم رقم 611 تاريخ 25/4/2017 (ترقية ضابط في المديرية العامة لأمن الدولة الى رتبة لواء)،

بناء على طلب الاستقالة المقدّم من اللواء طوني صليبا بتاريخ 9/3/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت استقالة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني فايز صليبا من وظيفته الحالية، بناء على طلبه، وأحيل على التقاعد وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعي الإجراء.

المادة 2

عُين اللواء المتقاعد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة (مركز شاغر).

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل