المادة 1
قُبلت استقالة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني فايز صليبا من وظيفته الحالية، بناء على طلبه، وأحيل على التقاعد وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعي الإجراء.
مرسوم Decree No. 8998 06/04/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 78 منه،
بناء على المرسوم رقم 365 تاريخ 15/3/2017 (تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 611 تاريخ 25/4/2017 (ترقية ضابط في المديرية العامة لأمن الدولة الى رتبة لواء)،
بناء على طلب الاستقالة المقدّم من اللواء طوني صليبا بتاريخ 9/3/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022,
يرسم ما يأتي:
قُبلت استقالة مدير عام أمن الدولة اللواء طوني فايز صليبا من وظيفته الحالية، بناء على طلبه، وأحيل على التقاعد وتُصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعي الإجراء.
عُين اللواء المتقاعد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة في ملاك المديرية العامة لأمن الدولة (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل