All legislation

مرسوم Decree No. 9298 24/05/2022

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9298
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1127-1128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9298 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.530.000.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 1 - لوازم مكتبية

النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب

200.000.000/ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة

800.000.000/ل.ل.

فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)

النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

80.000.000/ل.ل.

فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات

250.000.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 - نفقات خدمات وتنظيفات

150.000.000/ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 3 - نقل وانتقال

النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل

50.000.000/ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

المجموع العام 1.530.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل