المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.530.000.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 - المحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 - المحاكم الدينية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 1 - لوازم مكتبية
النبذة 1 - قرطاسية للمكاتب
200.000.000/ل.ل.
فقط مائتان مليون ليرة لبنانية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة
800.000.000/ل.ل.
فقط ثمانماية مليون ليرة لبنانية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 9 - نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى
80.000.000/ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 - مطبوعات
250.000.000/ل.ل.
فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمات وتنظيفات
150.000.000/ل.ل.
فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 3 - نقل وانتقال
النبذة 1 - نقل وانتقال في الداخل
50.000.000/ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
المجموع العام 1.530.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية