All legislation

مرسوم Decree No. 9299 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من مؤسسة العثمان الخيرية لصالح المحكمة الشرعية السنية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9299
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1128-1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9299 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من مؤسسة العثمان الخيرية لصالح المحكمة الشرعية السنية في بيروت وهي عبارة عن سبعة آلاف ليتر من مادة المازوت لزوم تشغيل مولدات المحكمة الشرعية في ساعات إنقطاع التغذية بالتيار الكهربائي الرسمي، وتقدر قيمتها بحوالي /100.000.000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل