All legislation

مرسوم Decree No. 9300 24/05/2022

قبول هبة مقدمة من MOF FLOWER لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
9300
Date
24/05/2022
Official Gazette
Issue 24, 02/06/2022, p. 1129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9300 تاريخ 24/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لاسيما المادة 85 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من MOF FLOWER لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن أزهار إصطناعية عدد /5/ تنسيقات زهور لزوم تزيين قاعة مجلس الوزراء، وتقدر قيمتها بحوالي /8.000.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل