إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموزانات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على كتاب جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي إنماء INMA، رقم 53/ج.ع./2021 تاريخ 27/8/2021 والجدول المرفق به، والمتضمن استعدادها للتقدم من وزارة العدل بهبة عينية تشتمل على قطع غيار لمولدات الكهرباء وكلفة تصليحها بما يعادل قيمة /200.000.000/ مايتا مليون ليرة لبنانية.
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية الانماء الاجتماعي والثقافي إنماء INMA، لصالح وزارة العدل وهي عبارة عن قطع غيار لمولدات الكهرباء وكلفة التصليح، لزوم قصري العدل في بعبدا وبيروت ومبنى وزارة العدل ومبنى معهد الدروس القضائية، والمفصلة في اللائحة المرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم، بما يعادل قيمة /200.000.000/ مايتا مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل